القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو نصيبه .................... 288
ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصى له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت ........ 289
إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين ............................. 289
إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا ........ 290
إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له ......................... 291
الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثاً أو أكثرهم ميراثًا أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك ........................... 291
الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة ................................................................ 292
الحكم إن خلفت المرأة زوجًا وأختًا وأوصت بمثل نصيب أُمٍّ لو كانت، أو خلف الموصي بنتًا ووصى بمثل نصيبها ..................................... 293
الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ................... 294
فصل في الوصية بالأجزاء
الحكم إن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء ................. 294
إن وصى له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة .......... 294
الحكم إن كانوا عصبة أو كملت فروضها أو كانت عائلة ................... 295
إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة؟ ................ 296
إن وصى بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة؟ ..................... 297
الحكم إن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد ............... 297
فصل
إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول ............. 300