تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو نصيبه .................... 288

ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصى له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت ........ 289

إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين ............................. 289

إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا ........ 290

إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له ......................... 291

الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثاً أو أكثرهم ميراثًا أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك ........................... 291

الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة ................................................................ 292

الحكم إن خلفت المرأة زوجًا وأختًا وأوصت بمثل نصيب أُمٍّ لو كانت، أو خلف الموصي بنتًا ووصى بمثل نصيبها ..................................... 293

الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ................... 294

فصل في الوصية بالأجزاء

الحكم إن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء ................. 294

إن وصى له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة .......... 294

الحكم إن كانوا عصبة أو كملت فروضها أو كانت عائلة ................... 295

إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة؟ ................ 296

إن وصى بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة؟ ..................... 297

الحكم إن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد ............... 297

فصل

إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول ............. 300

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٥