هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو بمال الكتابة؟ ............ 281
الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابًا فأعتقوهم أو وصى بكفارة أيمان ........... 281
فصل
من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية .................. 281
الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانًا أو لم يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة ....................... 282
كلما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر ................................. 283
تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته إلى الحصول ........... 283
إن وصى له بثلث عبد فاستُحق ثلثاه فله الباقي إن خرج من الثلث .......... 283
إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها ............................... 284
إن وصى بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي ............. 284
الحكم إن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة أو ردوا ............................................... 284
الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا ............. 285
الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا ........................... 285
الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث ............... 286
الحكم إن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث ......................... 286
الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله ............. 287
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة ...... 288