تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو بمال الكتابة؟ ............ 281

الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابًا فأعتقوهم أو وصى بكفارة أيمان ........... 281

فصل

من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية .................. 281

الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانًا أو لم يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة ....................... 282

كلما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر ................................. 283

تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته إلى الحصول ........... 283

إن وصى له بثلث عبد فاستُحق ثلثاه فله الباقي إن خرج من الثلث .......... 283

إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها ............................... 284

إن وصى بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي ............. 284

الحكم إن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة أو ردوا ............................................... 284

الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا ............. 285

الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا ........................... 285

الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث ............... 286

الحكم إن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث ......................... 286

الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله ............. 287

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة ...... 288

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٤