تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ......... 273

فصل

تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ................................................................ 274

إن أوصى بثمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصى له أو الوارث إجبار الآخر على السقي أو المنع؟ ولمن حطبها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟ ........... 274

الحكم إن قال: لك ثمرتها أول عام تثمر، أو وصى له باللبن والصوف ...... 275

هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج، وكيف تقوم؟ ............. 275

لو وصى بمنافع عبده أو أمته أبداً أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة عتقها مع بقاء منفعتها للموصى له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟ .............. 276

هل له أن يعتقه ويهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟ .......... 276

الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟ ............... 276

هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطلبها؟ ولمن المهر؟ ............... 277

الحكم إن وطئت بشبهة، أو قتلها وارث أو غيره ........................... 277

للموصى له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس للوارث والموصى له وطؤها ... 277

إن وطئها أحدهما فهل تصير أُمَّ ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها؟ ....................... 278

يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها .............................. 278

الحكم إن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، ثم مات أحدهما ............ 279

الحكم إن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه، وعلى من النفقة؟ .......... 279

إن وصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه أو وصى بمكاتبه فهل يصح؟ .......... 279

الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها، أو عجز عنها ................. 280

الحكم إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر، أو عجز عن الكتابة ........... 280

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٣