لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ......... 273
فصل
تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ................................................................ 274
إن أوصى بثمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصى له أو الوارث إجبار الآخر على السقي أو المنع؟ ولمن حطبها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟ ........... 274
الحكم إن قال: لك ثمرتها أول عام تثمر، أو وصى له باللبن والصوف ...... 275
هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج، وكيف تقوم؟ ............. 275
لو وصى بمنافع عبده أو أمته أبداً أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة عتقها مع بقاء منفعتها للموصى له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟ .............. 276
هل له أن يعتقه ويهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟ .......... 276
الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟ ............... 276
هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطلبها؟ ولمن المهر؟ ............... 277
الحكم إن وطئت بشبهة، أو قتلها وارث أو غيره ........................... 277
للموصى له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس للوارث والموصى له وطؤها ... 277
إن وطئها أحدهما فهل تصير أُمَّ ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها؟ ....................... 278
يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها .............................. 278
الحكم إن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، ثم مات أحدهما ............ 279
الحكم إن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه، وعلى من النفقة؟ .......... 279
إن وصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه أو وصى بمكاتبه فهل يصح؟ .......... 279
الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها، أو عجز عنها ................. 280
الحكم إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر، أو عجز عن الكتابة ........... 280