تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟ ...................... 266

إن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟ ............ 266

لا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها ................ 267

هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطى؟ وأي الأسماء تقدم؟ ............. 267

إطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهيمة الأنعام والدواب ................ 267

إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى أحدها انصرف إليه ....................... 269

إن قال: أعطوه عشراً من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى ..................... 269

الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده, أو لم يكن له عبيد، أو ملك قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته .................................. 269

الحكم إن ماتوا إلا واحداً أو قتلوا كلهم، وهل مثله الشاة ونحوها؟ ........ 270

الحكم لو وصى أن يعطى مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء .......... 270

الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة. وأمثلة لأنواع الأقواس ......... 270

الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها أو كان الموصى له يستعمل أحد الأنواع أو كلها .................. 271

الحكم إن وصى له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح .......... 272

الحكم إن وصى بكلب وله كلبان أحدهما مباح أو دف كذلك ............... 272

حكم الوصية بالبوق، أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها ........... 272

لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود ولهو وآلات لهو غيرها .............. 273

تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث .............. 273

إن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث حادث ................. 273

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٢