من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟ ...................... 266
إن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟ ............ 266
لا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها ................ 267
هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطى؟ وأي الأسماء تقدم؟ ............. 267
إطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهيمة الأنعام والدواب ................ 267
إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى أحدها انصرف إليه ....................... 269
إن قال: أعطوه عشراً من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى ..................... 269
الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده, أو لم يكن له عبيد، أو ملك قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته .................................. 269
الحكم إن ماتوا إلا واحداً أو قتلوا كلهم، وهل مثله الشاة ونحوها؟ ........ 270
الحكم لو وصى أن يعطى مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء .......... 270
الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة. وأمثلة لأنواع الأقواس ......... 270
الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها أو كان الموصى له يستعمل أحد الأنواع أو كلها .................. 271
الحكم إن وصى له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح .......... 272
الحكم إن وصى بكلب وله كلبان أحدهما مباح أو دف كذلك ............... 272
حكم الوصية بالبوق، أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها ........... 272
لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود ولهو وآلات لهو غيرها .............. 273
تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث .............. 273
إن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث حادث ................. 273