تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم .............................. 256

المراد بالمراهق والشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم ..................... 257

فصل

لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه خدمتها وإصلاحها وأدواتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي .............. 258

إن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة والحرب صح .......... 258

حكم الوصية للمَلَك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس ............. 258

كيف ينفق على الحبيس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه ................... 259

الحكم لو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل ......... 259

إن وصى لفرس زيد، ولم يقبله فأين يصرفه؟ ............................... 259

الحكم إن وصى لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحيين فمات واحد ........... 259

الحكم إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين قيمتها الثلث، أو لهما بثلثي ماله فأجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها ......... 260

الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لله تعالى، أو لإخوته أو لزيد وللفقراء، أو لهما وللمساكين أو لابنيه وأجنبي .............. 261

الحكم إن وصى بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في التراب أو الماء أو الهواء أو وصى بكتب العلم لآخر ........................ 262

لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز ......... 263

باب الموصى له

يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته ................. 264

الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بمائة لا يملكها ......................... 265

تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال ............ 265

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨١