المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم .............................. 256
المراد بالمراهق والشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم ..................... 257
فصل
لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه خدمتها وإصلاحها وأدواتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي .............. 258
إن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة والحرب صح .......... 258
حكم الوصية للمَلَك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس ............. 258
كيف ينفق على الحبيس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه ................... 259
الحكم لو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل ......... 259
إن وصى لفرس زيد، ولم يقبله فأين يصرفه؟ ............................... 259
الحكم إن وصى لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحيين فمات واحد ........... 259
الحكم إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين قيمتها الثلث، أو لهما بثلثي ماله فأجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها ......... 260
الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لله تعالى، أو لإخوته أو لزيد وللفقراء، أو لهما وللمساكين أو لابنيه وأجنبي .............. 261
الحكم إن وصى بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في التراب أو الماء أو الهواء أو وصى بكتب العلم لآخر ........................ 262
لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز ......... 263
باب الموصى له
يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته ................. 264
الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بمائة لا يملكها ......................... 265
تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال ............ 265