تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن قال: أعتق عبداً نصرانيًا أو ادفع ثلثي إليه فجعلها في مسلم أو أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فتعذر ذلك ..................... 249

لا يشترط في صحة الوصية القربة ولا يصح جعل الكفر شرطًا ............. 249

إن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف فكيف يحج عنه؟ ............... 249

الحكم إن لم يكف الألف أو البقية، وحكم حج الوصي والوارث ........... 250

حكم الحج من الميقات وإن قال حجوا عني بألف فكم يحج عنه؟ ........... 250

الحكم إن قال: حجوا عني حجة بألف، أو عين من يحج عنه به ............. 251

هل للنائب تأخير الحج؟ وحكم من قال حجوا عني بألف وعليه حج ...... 252

الحكم إن قال: حجوا عني حجة ولم يذكر قدراً من المال .................... 252

إن تلف المال في الطريق فهل يضمن أو يتم؟ والحكم إن رجع خشية المرض أو شرع في حجة لآخر ............................................. 252

لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحد، وأحرم النائب بالفرض أولاً إن كان عليه، وكذا إن لم يقل إلى ثلاثة ........................ 253

الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع ........................... 253

إن وصى لأهل سكته ونحوهم لم يدخل من وجد بين الوصية والموت ....... 253

إن أوصى بما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه ............................ 253

المراد بأهل السكة والزقاق والخطة والمحلة وأهل العلم وجيرانه ............ 254

كيف يقسم المال على الجيران؟ ومن هم جيران المسجد؟ .................... 255

إن وصى لأقرب قرابته ونحوه لم يدفع للأبعد مع وجود الأقرب ............ 255

كل من قُدِّم قُدِّم ولده إلا الجد فيقدم على بني إخوته وكذا أخاه لأبيه ........ 255

الذكور والإناث في القرابة سواء، والأخ والجد سواء ....................... 256

لا يدخل في القرابة من كان من جهة الأم ويقدم ابن على جد وأب على ابن ابن ... 256

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٨٠