الحكم لو وصى له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئًا منه .............. 241
لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصى بعتق أربعة وأرادوا المفاضلة بينهم أو وصى للحمل فهل يصح؟ ............................... 241
متى يثبت الملك للحمل، وما الحكم إن انفصل ميتًا؟ ....................... 242
الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدها والحكم إن كان منفياً ........... 242
لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى أو غيره فكيف يعطى؟ ............ 243
لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول. وبيانه .................... 243
إن قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ولم يعين لم تصح ................ 244
إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة ............................ 244
الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟ ...................... 244
الحكم إن وصف الموصى له بخلاف صفته ................................. 244
فصل
إن قتل الوصي الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية .......... 245
الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرحه أو جنى مدبر على سيده فمات ......... 245
الحكم إن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟ ....... 245
إن وصى للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعًا ........... 246
إن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه ........... 247
الحكم إن وصى بشراء عين وأطلق أو ببيع عبده وأطلق أو اشترط ........... 247
إن وصى في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو ................ 248
الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصى بفكاك الأسرى .......... 248
إن قال يخدم عبدي فلاناً سنة ثم هو حر، فهل تصح؟ وما الحكم إن لم يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟ ....................................... 248