تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم لو وصى له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئًا منه .............. 241

لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصى بعتق أربعة وأرادوا المفاضلة بينهم أو وصى للحمل فهل يصح؟ ............................... 241

متى يثبت الملك للحمل، وما الحكم إن انفصل ميتًا؟ ....................... 242

الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدها والحكم إن كان منفياً ........... 242

لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى أو غيره فكيف يعطى؟ ............ 243

لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول. وبيانه .................... 243

إن قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ولم يعين لم تصح ................ 244

إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة ............................ 244

الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟ ...................... 244

الحكم إن وصف الموصى له بخلاف صفته ................................. 244

فصل

إن قتل الوصي الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية .......... 245

الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرحه أو جنى مدبر على سيده فمات ......... 245

الحكم إن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟ ....... 245

إن وصى للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعًا ........... 246

إن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه ........... 247

الحكم إن وصى بشراء عين وأطلق أو ببيع عبده وأطلق أو اشترط ........... 247

إن وصى في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو ................ 248

الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصى بفكاك الأسرى .......... 248

إن قال يخدم عبدي فلاناً سنة ثم هو حر، فهل تصح؟ وما الحكم إن لم يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟ ....................................... 248

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٩