تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي ............. 216

من أجاز الوصية إذا كانت جزءًا مشاعًا من التركة أو عيناً أو زائداً على الثلث أو مبلغاً معلوماً وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل يصدق؟ .......... 217

لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه ................. 218

فصل

متى يثبت الملك في الوصية للموصى له؟ وبماذا يحصل القبول والرد؟ ....... 218

جواز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض ......... 218

إن كان الموصى لهم غير محصورين أو على مصلحة لم يشترط القبول ولزمت بالموت ولو كان فيهم ذو رحم لم يعتق به ........................... 219

هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته؟ ................ 219

إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه ................ 220

قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة ............ 220

متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك؟ ........... 220

أركان الوصية أربعة موص، وموصى به، وموصى له، وصيغة ............... 221

أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة ......... 221

إن برىء أو قدم من سفره أو خرج من البلدة فمات بطلت الوصية .......... 221

الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول ............. 221

الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف ............ 222

الحكم إن وصى لصبي بذي رحم يعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا ........... 222

حكم ما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول ......... 223

الحكم إن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث أو الموصى له .................. 223

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٦