تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم لو وصى له بزوجته فقبلها، أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها أو بعد موت الموصي أو بعد القبول ........................................ 224

القاعدة في كل موضع كان الولد للموصى له أو لأبيه ....................... 224

كل موضع تكون الأمة أُمَّ ولد فإنها تصير أُمَّ ولد هنا ....................... 225

الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه ............. 225

الحكم لو وصى له بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ............. 225

اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت ........................ 226

فصل

يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق .......................... 226

صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعًا ................................. 226

الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجميعه ثم وصى به لآخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت ................... 227

الحكم إن وصى بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصى به لاثنين فردها أحدهما أو وصى لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين .................... 227

الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد الوارث الوصيتين وكان رجلاً عدلاً أو لا وشهد بالوصية .............. 228

إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو بالعبد وأقر لآخر به وكان الكلام متصلاً فالمقر به بينهما ..................... 228

الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعًا في وصيته .................. 228

الأفعال التي لا تعتبر رجوعًا في وصيته .................................... 229

إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟ ...................... 230

ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته ......... 231

الحكم إن وصى لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم .................... 231

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٧