تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجًا أو زوجة ورداه ......... 209

لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله ولا وارث له غيره أخذه كله ....... 210

حكم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء لوارث .................................................... 210

الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة .............................. 211

إن أسقط عن وارثه دينًا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها صداقها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية .......................... 211

حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه ...... 211

متى يصح الوقف على بعض الورثة؟ ...................................... 212

الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة ............................. 212

العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوى بين مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره ....................................... 212

إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه، وهل يجبره الحاكم إن أبى ومتى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟ .......... 213

إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه ....................... 214

فصل

إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه ولا تثبت أحكامها. ومثال ذلك ........................... 214

لو كان المجاز عتقًا كان الولاء للموصي تختص به عصبته ................... 214

إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد .............. 215

لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟ ................ 215

لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟ ............ 215

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٥