تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن قال أنت حر آخر حياتي أو اشترى من يعتق عليه ممن يرث أو أعتق ابن عمه في مرضه ................................................... 192

الحكم لو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنًا ................................... 193

الحكم إن أعتق أمته وتزوجها في مرضه أو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما ثم مات ................................. 193

الحكم لو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية وهما مهر مثلها ومات .............. 194

الحكم إن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين ......................... 194

كتاب الوصايا

أصل كلمة الوصية وتعريفها لغة وشرعًا وأصل مشروعيتها ................ 197

على من تجب ومعنى الوصية بمال ومن تصح منه ومن لا تصح ............. 199

حكم وصية من اعتقل لسانه والأخرس ومن يخنق في بعض الأحيان والضعيف في عقله ........................................................ 201

تصح وصية الميت بخطه الثابت بإقرار الورثة أو بينة تعرف خطه ........... 201

يشترط أن لا يعلم رجوعه وإن تطاولت مدته وتغيرت أحواله .............. 202

حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود ............... 203

عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد ................ 203

لو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة ...................... 203

يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وما يستحب كتابته في صدرها ........ 203

فصل

حكم الوصية ببعض المال لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير عرفًا ............. 204

تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث فإن كان غنيًا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث .......................................................... 208

من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله ............ 209

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٤