تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أعتق مريض عبدًا لا يملك غيره ثم ملك مالاً فخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ...................... 183

فصل

الأمور التي يتفق فيها حكم العطية وحكم الوصية ......................... 184

تفارق العطية في المرض الوصية في أربعة أشياء: ............................ 184

أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها بخلاف الوصية ....................... 184

الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض بخلاف الوصية .......... 184

الثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية ............... 185

الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى .................. 185

إن خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابتًا من حينه وصورة ذلك في عتق العبد أو هبته في مرضه ثم كسبه ثم موت سيده ........................ 185

الحكم إن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها .................. 187

الحكم إن وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها للأول وماتا ................. 188

لو باع قفيزاً لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز من جنسه يساوي عشرة فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا ................. 188

الحكم إن لم يفض إلى ربا أو أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل ............... 190

الحكم إن أصدق امرأة كل ماله وصداقها أقل فماتت قبله ثم مات .......... 190

الحكم إن مات قبلها أو وهبها كل ماله فماتت قبله .......................... 191

للمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة لا لتفويت الورثة فيمنع ......... 191

فصل

لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث ................................... 191

لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفاً فالمحاباة من رأس ماله ........... 192

الحكم إن اشترى من يعتق على وارثه أو دبر ابن عمه ....................... 192

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٣