تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تزوج الأمة المعتقة في مرض الموت وحكم هبتها ثم وطئها ............ 176

حكم الاستيلاد في المرض المخوف وإقرار المريض به ....................... 177

حكم من وهب في الصحة وأقبض في المرض وعطايا من به أمراض ممتدة والهرم إن صار صاحب فراش ومن كان بين الصفين ....................... 177

حكم عطايا من كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل أو أسر عند من عادتهم قتله أو حامل عند مخاض أو من جرح جرحاً موحياً ............. 178

حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه أو لا .......................... 179

الحكم إن علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه .................... 179

الحكم إن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض أو هل المرض مخوف أم لا؟ ........................................ 179

الحكم إن أعطى في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه ............... 180

الحكم إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة وكان فيها عتق أو لا ........... 180

الحكم إن قال المريض إن أعتقت سعدًا فسعيد حر ......................... 180

الحكم إن قال: إن أعتقت سعدًا فسعيد وعمرو حران ونحو ذلك ........... 181

الحكم إن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من المثل ....... 181

حكم اجتماع عطية ووصية إن ضاق الثلث عنهما ولم تجزهما الورثة .......... 182

الحكم إن قضى المريض بعض غرمائه دون غيرهم .......................... 182

حكم ما لزمه من حق في مرضه وهل يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين؟ ....... 182

لو حابى المريض وارثه فهل تبطل تصرفاته أو تصح؟ ...................... 182

هل للمشتري الفسخ في هذه الحالة؟ وهل للشفيع أخذه بالشفعة؟ .......... 182

الحكم لو باع المريض أجنبياً وحاباه وللأجنبي شفيع وارث ................. 183

يعتبر الثلث عند الموت لأن العطية معتبرة بالوصية ......................... 183

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٢