تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من مال .............................. 164

ليس له أن يحيل عليه بدينه ولا بغيره إلا بنفقته الواجبة وله مطالبته بعين مال له في يده ويجري الربا بينهما ويثبت له في ذمته الدين ونحوه ............. 165

هل يملك إحضاره في مجلس الحكم؟ وهل يحبسه فيما ثبت عليه؟ ........... 166

إن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فهل يأخذه؟ ....... 166

هل يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته؟ ........................ 166

هل يسقط أرش جنايته وكذلك دين الضمان؟ .............................. 167

الحكم إن قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى به؟ ........ 167

لولد الولد مطالبة جده بما في ذمته وللأم المطالبة بدين ولدها ............... 167

لا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه .......................... 167

الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وإن قلَّت كالطيب ............... 168

ما يسن فعله وقوله لمن أهديت إليه هدية ................................... 169

أي الجيران يقدم في الهدية؟ وما حكم رد الهدية؟ ........................... 170

فصل في عطية المريض وما يلحق به

عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفًا أو لا كصحيح ................ 172

أمثلة للمرض غير المخوف وللمخوف .................................... 172

حكم عطاياه في مرض الموت المخوف ..................................... 173

حكم عطيته في المرض المخوف لأجنبي بزيادة على الثلث ................... 174

حكم المكاتبة في مرض الموت المخوف إن زادت على الثلث ................. 175

الحكم لو وصى فيه بكتابة بمحاباة، والحكم إن أطلقها ..................... 176

حكم العتق في مرض الموت ومن أين يخرج؟ ............................... 176

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧١