تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته أو كانت الجناية على العبد فهل للأب الرجوع؟ وعلى من الأرش؟ ........................................ 156

بيان صفة رجوع الأب وهل يشترط علم الولد وحكم حاكم؟ ............. 156

تصرفه فيه ووطؤه للجارية بعد الإقباض لا يكون رجوعاً إلا بالقول ....... 157

إن سأل زوج زوجته هبة مهرها أو هددها بالطلاق إن لم تبرئه فوهبته أو أبرأته ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع لا إن تبرعت به من غير مسألة ......... 157

فصل

لأب فقط إن كان حرًا أن يمتلك من مال ولده ما شاء مطلقاً ............... 158

الأم والجد وغيرهما ليسوا كالأب والأب يتملك بشروط ستة: ............. 160

أحدها: أن يكون فاضلاً عن حاجة الولد لئلا يضره ........................ 160

الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر ....................................... 160

الشرط الثالث: أن لا يكون في مرض موت أحدهما ........................ 160

الشرط الرابع: أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلماً ....................... 160

هل للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً؟ ....................... 161

الشرط الخامس: أن يكون ما يتملكه عينًا موجودة ......................... 162

الشرط السادس: أن يكون تملكه بالقبض مع قول أو نية .................... 162

لا يصح تصرف الأب في مال الولد قبل القبض ولو عتقًا ................... 162

لا يملك أب إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه ولا ما في ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه ................ 162

لو أقر أب بقبض دين ولده رجع الولد على غريمه وهو على الأب .......... 162

لو أخذ من ماله شيئًا ثم انفسخ سبب استحقاقه فهل يرجع عليه؟ .......... 163

الحكم إن وطىء جارية ولده فأحبلها ...................................... 163

إن وطىء الابن أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد ............... 164

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٧٠