تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن وقف ثلثه في مرضه على بعض وراثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ......... 148

يجري الوقف على بعض ورثته مجرى الوصية ............................... 149

لا يصح وقف مريض على أجنبي أو وارث بزيادة على الثلث ............... 149

لا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو في صدقة ونحوها .......... 149

لا يجوز الرجوع في الهبة ونحوها بعد لزومها إلا الأب الأقرب .............. 150

للأب حق الرجوع في هبته ولو أسقط حقه من الرجوع ..................... 151

لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما شيئاً فلا رجوع .................... 151

يشترط لجواز رجوع الأب في هبة ابنه ثلاثة شروط: ........................ 151

أحدها: أن تكون الهبة عيناً باقية في ملك الابن ............................. 151

الشرط الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد ........................ 152

إن استولد الابن الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف أو رهن الابن العين أو أفلس وحجر عليه فهل يرجع الأب؟ وما الحكم إن زال المانع؟ .......... 153

كل تصرف لا يمنع الأب التصرف في الرقبة لا يمنع الأب الرجوع ......... 154

الحكم إن رجع الأب في العين وكان التصرف لازمًا أو جائزاً ............... 154

إن وهب الولد لولده لم يملك الأول الرجوع إلا أن يرجع الثاني ............ 154

الشرط الثالث: ألاّ تزيد العين زيادة متصلة في قيمتها ....................... 155

الحكم إن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة أو عدمها .................. 155

الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع وهي للولد، إلا إن كانت ولد أمة .......... 155

الحكم إن وهبه حاملاً فولدت عنده أو حائلاً ثم رجع فيها حاملاً ........... 155

إن وهبه نخلاً فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة ............ 156

إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو ارتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله ...................... 156

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٦٩