تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم هبة المعدوم وما لا يقدر على تسليمه وتعليقها على شرط مستقبل كالموت وغيره وشرط ما ينافي مقتضى الهبة ................................. 137

لا يصح توقيت الهبة إلا العمرى والرقبى ومعناهما ......................... 138

تكون للمعمر ولورثته بعده إن وجدوا كتصريحه وإلا فلبيت المال ........... 139

حكم العمرى إذا أضافها إلى عمر غيره وحكم وطء الجارية المعمرة ......... 140

الحكم إن شرط رجوعها بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المعمر أو إليه أو إلى غيره أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتاً .................................. 141

لا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها ويصح إعمار منقول وإرقابه ............... 142

فصل في التعديل بين الورثة في الهبة

يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم ................ 143

لا يجب التعديل في شيء تافه، والتعديل يكون بقدر إرثهم .................. 144

من زوج بعض أولاده هل يعطي البقية مثلهم .............................. 144

حكم التعديل في النفقة والكسوة وغيرهما ................................. 144

لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذميين ............................. 145

حكم تخصيص بعض الورثة بإذن البقية، والحكم إن فعل بلا إذنهم ......... 145

لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض فإنه يعطي ابنه الآخر كالأول، ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب .................. 145

الحكم إن مات المخصص قبل التسوية والمراد بالتسوية هنا ................. 146

بمن يختص الرجوع؟ وحكم الشهادة على التخصيص والتفضيل ........... 146

حكم الشهادة على العقد المختلف فيه الفاسد عند الشاهد .................. 147

حكم تفضيل وتخصيص من كان ذا حاجة أو زمانة أو عمى ونحو ذلك ..... 147

حكم قسم الإنسان ماله بين وراثه والحكم إن حدث له وارث بعد .......... 148

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٦٨