تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق هل يختص بما يحصله؟ ........... 126

ما يتصدق على شيخ زاوية هل يختص به؟ وهل يفضل في القسم؟ .......... 127

حكم الهبة من الصبي والسفيه والعبد وحكم قبوله الهبة والهدية ............ 127

إن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذن ورجوع ........ 127

تبطل الهبة بموت متهب قبل القبض ....................................... 127

الحكم لو وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو وكيله أو مع رسول نفسه ثم مات أحدهما قبل وصولهما .................. 128

هل للرسول حمل هبة ونحوها بعد موت الواهب إلى الموهوب له؟ .......... 129

الحكم إن مات المتّهب أو الواهب قبل القبول أو تفاسخا ................... 129

فصل

إن أبرأ غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته .................... 129

يصح الإبراء ولو كان المبرأ منه مجهولاً لهما أو لأحدهما أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين .............................................. 130

الحكم إن أبرأه معتقداً أنه لا شيء له عليه .................................. 130

حكم الإبراء من درهم إلى ألف والإبراء من الدين قبل وجوبه .............. 131

من صور الإبراء من المجهول وحكمه ..................................... 133

لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتصح هبة المشاع .................. 134

إن وهب أو تصدق ونحوه بأرض احتاج أن يحدها كلها .................... 134

ما يعتبر لقبض المشاع إن كان منقولاً ....................................... 136

حكم هبة مصحف وما يصح بيعه والكلب والنجاسة والمجهول ........... 136

لا يصح هبة دهن سمسم وزيت الزيتون قبل عصرهما ...................... 136

الحكم إن قال خذ من هذا الكيس أو من هذه الدراهم ما شئت ............. 136

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٦٧