تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنعقد الهبة بإيجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها .............. 117

تعريف العطية، وحكم هبة التلجئة وبيانها ................................. 118

أنواع الهبة ومتى تكون صدقة أو هدية أو غيرهما؟ .......................... 118

متى تستحب الهبة بأنواعها ومتى تكره؟ ................................... 119

الصدقة على القريب أفضل من العتق كما ورد في السنة ...................... 119

متى تكون الهبة أفضل من الصدقة؟ وحكم وعاء الهدية .................... 120

من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - ............................ 120

يعتبر كونها من جائز التصرف وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه ........... 121

لا تقتضي عوضاً ولو مع عرف، ولو شرطه صارت بيعًا .................... 121

الحكم إن شرط فيها ثواباً مجهولاً، وهل ترد بزيادتها؟ ....................... 121

الحكم إن اختلفا في شرط عوض، أو اختلفا في كونه بيعاً أو هبة ............. 122

يصح أن يهب شيئاً ويستثني نفعه مدة معلومة أو يستثني ما في بطن ......... 122

تلزم الهبة بقبضها بإذن واهب، لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه ........... 122

ما كان في يد متهب فيلزم بمجرد العقد ولا يحتاج لمدة ولا إذن .............. 124

الإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن ........................ 124

متى يحق للواهب الرجوع في إذن وهبة؟ ومتى يبطل إذنه؟ ................. 124

يقبض لطفل أبوه ويقول: وهبت ولدي وقبضته له، بلا حاجة لقبول ....... 124

حكم قبض الطفل والمجنون لأنفسهما ومن الذي يقبض لهما؟ .............. 125

إن كان الواهب الأب أو الوصي أو الحاكم فهل يتولى طرفي العقد؟ وما الحكم إن كان الأب غير مأمون أو مجنوناً أو لم يكن وصي؟ ................. 126

لو اتخذ الأب أو الأم دعوة ختان فلمن تكون الهدايا المحمولة؟ ............. 126

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٦٦