ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله ............. 219
الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره ......... 219
متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟ .......... 219
مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده ..... 220
على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره ....... 220
لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها ......... 220
إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيراً عن أهله لزمه ردهما ومؤنته ..... 220
المواضع التي يبرأ المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها .............. 221
إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلفت لم يضمن ............... 221
فصل
الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية ..... 222
الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب .................... 223
الحكم إن اختلفا هل هي عارية أو وديعة؟ ............................. 225
باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
الغصب حرام إجماعاً وذكر دليله ...................................... 225
تعريف الغصب لغة وشرعاً ........................................... 226
تضمن أم ولد وقن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه ............... 227
لا تثبت يد على بضع، فيصح تزويج الأمة المغصوبة .................... 227
لا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر ...... 228
لا يحصل الغصب من غير استيلاء ولا يشترط لتحققه نقله ............. 228
إن غصب كلباً يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده لا ما رأيق فجمعه آخر فتخلل .................... 229
إن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذمياً لم تلزمه قيمتها .......... 229
تجب إراقة خمر مسلم وإن غصب جلد ميتة نجسة فلا يردان ............ 229