تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله ............. 219

الحكم إن اختلفا في ذهاب أجزائها بالاستعمال المعهود أو بغيره ......... 219

متى يجب على المستعير رد العارية؟ وما الحكم إذا تأخر الرد؟ .......... 219

مؤنة رد العارية إلى مالكها على المستعير كمغصوب لا مؤنتها عنده ..... 220

على المستعير ردها إليه إلى موضع أخذها منه إلا أن يتفقا إلى غيره ....... 220

لا يجب عليه حملها له إلى موضع آخر إلا أن تكون معه فيدفعها ......... 220

إن استعار ما ليس بمال أو أبعد صغيراً عن أهله لزمه ردهما ومؤنته ..... 220

المواضع التي يبرأ المستعير برد الدابة إليها والتي لا يبرأ بها .............. 221

إن سلم شريك إلى شريكه دابة مشتركة فتلفت لم يضمن ............... 221

فصل

الحكم إن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا هل هي إجارة أو عارية ..... 222

الحكم إن اختلفا هل هي إعارة أو إجارة أو غصب .................... 223

الحكم إن اختلفا هل هي عارية أو وديعة؟ ............................. 225

باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات

الغصب حرام إجماعاً وذكر دليله ...................................... 225

تعريف الغصب لغة وشرعاً ........................................... 226

تضمن أم ولد وقن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه ............... 227

لا تثبت يد على بضع، فيصح تزويج الأمة المغصوبة .................... 227

لا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر ...... 228

لا يحصل الغصب من غير استيلاء ولا يشترط لتحققه نقله ............. 228

إن غصب كلباً يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده لا ما رأيق فجمعه آخر فتخلل .................... 229

إن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذمياً لم تلزمه قيمتها .......... 229

تجب إراقة خمر مسلم وإن غصب جلد ميتة نجسة فلا يردان ............ 229

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١٧