تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن استولى على حر لم يضمنه ولو كان صغيراً، ويضمن ثيابه وحليه، وإن استعمله كرهاً أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منعه فقط ......... 230

فصل

يلزمه رد المغصوب إلى محله وإن بعد إن قدر على رده ولو غرم .......... 230

الحكم إن قال ربه: دعه، وأعطني أجرة رده، أو طلب حمله إلى مكان آخر، أو قال: دعه في المكان الذي نقلته إليه أو رده إلى بعض الطريق.... 232

الحكم إن خلطه بما يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه أو لم يمكن تمييزه أو شغل المغصوب بملكه ............................................. 232

الحكم إن سمر الغاصب بالمسامير المغصوبة باباً أو كانت المسامير للغاصب أو استأجر في عمل شيء منها ................................ 233

الحكم إن زرع الغاصب الأرض فردها بعد أخذ الزرع ................. 233

الحكم إن لم يزرعها فنقصت أو أدركها ربها والزرع قائم ............... 233

يخير مالك الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بنفقته فيرد مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما ....... 236

لا أجرة لمدة مكثه في الأرض، ويزكي رب الأرض الزرع إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وأما بعده فعلى الغاصب .......................... 237

من غرس أو بنى في أرض بعد أن غصبها أو فعله بلا إذن صاحبها بلا غصب فماذا يلزمه؟ وماذا عليه؟ ................................... 237

إن كانت آلات البناء من المغصوب أو غيره فلمن أجرة الأرض؟ ...... 238

لو جصص الغاصب الدار أو زوقها فحكمها كالبناء ................... 239

الحكم إن غصب أرضاً وغراساً من شخص واحد فغرسه فيها وطالبه ربه بقلعها أو أراد الغاصب قلعها .............................. 239

الرطبة والنعناع والبقول ونحوها كالزرع في الحكم لا كالغرس ........ 240

الحكم إن أراد مالك الأرض أخذ البناء والغراس مجاناً أو بالقيمة وأبى مالك الغراس أو البناء، أو اتفقا على تعويضه .................... 240

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١٨