تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن حمل السيل بذراً أو غرساً أو نوىً ونحوه إلى أرض فنبت ..... 211

الحكم إن حمل السيل أرضاً بشجرها فنبت في أرض أخرى ............. 212

فصل

حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر ............................. 212

إن أعاره أرضاً للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر؟ ......... 212

المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين ...................... 213

الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة ................. 213

والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع .................... 213

إن أعاره مطلقاً ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفاً كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم ....................................... 213

إن أعاره أرضاً للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرس ما ليس له غرسه فهو كغاصب ............. 214

استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها .............................. 214

العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانهما.... 214

المثلية تضمن بمثلها وما كان أمانة أو مضموناً لا يتغير بالشرط ......... 215

إن استعار وقفاً ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان ....... 216

إن أركب دابته منقطعاً لله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله ..... 216

لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية ............ 216

إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان ............... 216

وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان .............................. 217

ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن والأجرة لربها لا له ................................. 218

إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟ ....... 218

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١٦