الحكم إن حمل السيل بذراً أو غرساً أو نوىً ونحوه إلى أرض فنبت ..... 211
الحكم إن حمل السيل أرضاً بشجرها فنبت في أرض أخرى ............. 212
فصل
حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر ............................. 212
إن أعاره أرضاً للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر؟ ......... 212
المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين ...................... 213
الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة ................. 213
والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع .................... 213
إن أعاره مطلقاً ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفاً كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم ....................................... 213
إن أعاره أرضاً للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرس ما ليس له غرسه فهو كغاصب ............. 214
استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها .............................. 214
العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانهما.... 214
المثلية تضمن بمثلها وما كان أمانة أو مضموناً لا يتغير بالشرط ......... 215
إن استعار وقفاً ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان ....... 216
إن أركب دابته منقطعاً لله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله ..... 216
لو قال لا أركب إلا بأجرة وقال الدافع لا آخذ أجرة فعارية ............ 216
إن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف فلا ضمان ............... 216
وكذا لو تلف ولدها أو الزيادة فلا ضمان .............................. 217
ليس لمستعير أن يعير أو يؤجر إلا بإذن ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن والأجرة لربها لا له ................................. 218
إن أعار بلا إذن فتلفت فمن الذي يضمن ويستقر عليه الضمان؟ ....... 218