يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء ..................... 200
يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا شاب خصوصاً العزب ..... 200
يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة ......... 200
تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة .......................... 200
يكره استعارة أبويه للخدمة؛ لأنه يكره استخدامهما .................... 200
هل للمستعير رد العارية وللمعير الرجوع فيها متى شاءا؟ ........ 200
من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضاً للدفن فمتى يحق له الرجوع؟ ...... 201
من أعار حائطاً لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم إن خيف سقوط الحائط أو استغنى عن إبقائه عليه أو سقط عنه ... 202
من أعار أرضاً للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة؟ ... 202
إن أعاره أرضاً فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئاً من ذلك فكغاصب ........ 203
إن أعاره أرضاً لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند ... 203 ... انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم يشرطه؟ ......
الحكم إن أبى المستعير قلع غرسه أو أبى الأخذ بالقيمة أو البيع ........ 208
للمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة .................... 209
أيهما طلب البيع وأبى الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفرداً ..... 209
لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في لجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع .............................. 210
يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدى وعليه أجرة المثل للزائد خاصة ........................................ 210
الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة .......................................... 210