تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكره للأمين والشهود مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطىء ........ 186

يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما ...... 186

إن قيل: ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار ...... 178

إن قال إنسان: ارم فإن أصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة .............. 189

إن شرطا أن يرميا أرشاقاً كثيرة معلومة أو كل يوم قدراً معيناً جاز ...... 189

إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟ ....... 189

باب العارية

تعريف العارية والإعارة، وأن الإعارة مندوب إليها ................... 189

يشترط في العين كونها منتفعاً بها مع بقاء عينها ......................... 191

تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها، وأمثلة لذلك .............. 193

يعتبر فيها كون المعير أهلاً للتبرع شرعاً وأهلية مستعير للتبرع له ........ 194

إن شرط لها عوضاً معلوماً في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة .......... 194

إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة ......... 194

تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن .................................. 194

إن استعارها لينفقها أو استعار مكيلاً أو موزوناً فقرض ................ 194

تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب ..... 195

تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها ......... 195

تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة .............................. 195

تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك ........................... 195

متى تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟ ....................... 196

حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالماً أو جاهلاً بالتحريم والحكم إن طاوعته وحكم ولده ............................. 196

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١٤