تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكفي محلل واحد، ولا تجوز الزيادة عليه .............................. 167

ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة ............................................. 167

الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلى فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق ................. 168

ّذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب .................................... 169

إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم يجعل للمصلي شيئاً لم يجز ................................................... 169

الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة فجاؤوا جميعاً .......... 170

الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبداً أو شهراً .......... 170

فصل

المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ...... 170

متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح؟ ............ 170

ما يبطل المسابقة وما لا يبطلها؟ وهل يقوم وارث الميت مقامه؟ ... 171

يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما ......... 171

يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه ............ 171

إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح ...................... 171

كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها.... 172

يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرساً لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق ............... 172

فصل في المناضلة

تعريف المناضلة ...................................................... 174

حكم المناضلة في العوض حكم الخيل، وتصح بين اثنين وحزبين ....... 174

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١١