تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستحب اللعب بآلة الحرب والثقاف، ويتعلم بسيف خشب لا حديد ... 158

لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه ......... 158

يكره لمن علم الرمي أن يتركه، وتجوز المصارعة ونحوها ............... 160

حكم اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك .......... 161

لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال .......... 161

تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط: أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة ....................... 162

لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام ..................... 163

كل ما تعين لا يجوز إبداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره ......... 163

الشرط الثاني: إن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد ............. 163

لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ......... 163

لا يكره الرمي بالقوس الفارسية ...................................... 163

الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بالعادة ............. 164

يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع ............................... 164

ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح .................. 164

لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رمياً ......................... 165

الشرط الرابع: كون العوض معلوماً بالمشاهدة أو القدر أو الصفة ...... 165

يجوز أن يكون العوض أو بعضه حالاً أو مؤجلاً كالثمن والصداق ..... 165

يشترط أن يكون العوض مباحاً، وهو تمليك بشرط سبقه .............. 165

الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار بألا يخرج جميعهم ............. 165

إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معاً فلا شيء لهما ...... 166

الحكم إن سبق المخرج أو غيره أو أخرجا معاً أو بمحلل ............... 166

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١٠