تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي ....... 174

الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟ .......... 174

إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة.... 175

اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين ................. 175

لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد .......... 175

إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا .............................. 175

لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولاً ولا السبق عليه .................................. 175

لا يشترط استواء عدد الرماة .......................................... 175

إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه ......... 175

الشرط الثاني: معرفة عدد الرِّشْق وهو الرمي بحسب اتفاقهما ......... 176

تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر ............... 176

يشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ... 177

الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة .................... 177

الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها .................... 177

يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة ............ 178

إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق ........ 179

متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساوي ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق .................. 179

بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة ................................. 179

إن فسخا العقد وعقدا عقداً آخر جاز ................................. 180

الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فسُبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل ............................ 180

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨١٢