يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي ....... 174
الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟ .......... 174
إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة.... 175
اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين ................. 175
لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد .......... 175
إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا .............................. 175
لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولاً ولا السبق عليه .................................. 175
لا يشترط استواء عدد الرماة .......................................... 175
إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه ......... 175
الشرط الثاني: معرفة عدد الرِّشْق وهو الرمي بحسب اتفاقهما ......... 176
تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر ............... 176
يشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ... 177
الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة .................... 177
الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها .................... 177
يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة ............ 178
إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق ........ 179
متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساوي ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق .................. 179
بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة ................................. 179
إن فسخا العقد وعقدا عقداً آخر جاز ................................. 180
الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فسُبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل ............................ 180