تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن اختار مالك الأرض القلع وضمان النقص فالقلع على من؟ ومتى يكون الخيار في ذلك لرب الأرض؟ ................................... 148

هل يقلع الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفاً؟ وهل تقلع غراس المستأجر وزرعه؟ ومحل الخيرة ما لم يكن البناء مسجداً ونحوه .......... 150

لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب فلرب الأرض الأخذ بالقيمة أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة ........................ 150

المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فهو كالمستعير ........... 150

إن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فحكمه حكم زرع الغاصب وبيان ما يترتب عليه ...................... 151

الحكم إن أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة ........ 151

لو اكترى أرضاً لزرع مدة لا يكمل الزرع فيها وشرط قلعه بعدها صح، وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت ........................ 152

إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك.... 153

إن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع بالدراهم ... 153

إن انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع وتكون العين في يده أمانة لا يضمنها إن تلفت بلا تفريط ............... 153

لا تقبل دعوى المستأجر الرد إلا ببينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه ............ 154

باب السبق والمناضلة

تعريف السبق والمناضلة وأمثلة لما تجوز المسابقة فيه .................... 155

يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال ........... 156

حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة ............... 156

كل فعل أفضى إلى محرم كثيراً حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة ......... 156

ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه .......... 157

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٠٩