تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح ............ 532

كل من الشريكين وكيل صاحبه، كفيلٌ عنه بالثمن .................. 532

تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فيما يشتريانه ....................... 532

شريكا الوجوه كشريكي العنان في التصرف وما يجب لهما وعليهما ... 532

الحكم إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح .................................................. 532

فصل

القسم الرابع: شركة الأبدان، سبب تسميتها ........................ 532

شركة الأبدان ضربان: أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع ..... 533

ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يُطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه في العمل ............. 534

لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ............... 534

لكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء .......... 534

الحكم إن تلفت الأجرة في يد أحدهما .............................. 534

إن أقرَّ أحدهما في يده من الأعيان قُبل عليه وعلى شريكه ............ 534

لا يُقبل إقرار الشريك بما في يد شريكه، ولا بدين عليه .............. 534

الضرب الثاني: الاشتراك في تملك المباحات كالاحتشاش ........... 534

الحكم إن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل ...................... 535

بعض صور شركة الأبدان وحكمها ................................ 535

حكم شركة الشهود ............................................... 538

حكم شركة الدلالين .............................................. 539

ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في مسائل الخلاف .............. 539

يصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة .............. 540

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٩١