تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن مات العامل، وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه .... 524

فصل

العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط ............ 524

الأمور التي يُقبل فيها قول العامل بقدر رأس المال وغيره ........... 524

يُقبل قول رب المال في رد مال المضاربة وفي الجزء المشروط للعامل

بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده .........................

525

لو أقام كل منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل ...................... 526

الحكم إذا اختلفا هل رأس المال قرض أو قِراض أو بضاعة ......... 526

إن قال العامل: ربحت ألفاً ثم خسرتها أو هلكت، قُبل قوله بيمينه .. 527

إن قال العامل بعد الإقرار: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يُقبل قوله. 527

الحكم إذا دفع رجل إلى رجلين مالاً قراضا، فنض المال، فقال ربه:

رأس المال ألفان، فصدقه أحدهما، وقال الآخر: بل هو ألف ......... 527

إذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع، فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه ............................. 527

إذا دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ......... 528

إذا دفع ثوباً أو غزلاً ليخيطه أو ينسجه بجزء من الربح أو منه جاز .. 528

الحكم إذا دفع شبكته إلى صياد يصيد بها، ويكون بينهما نصفين ...... 528

ومثله: حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه وغزوه بدابته وهي مسألة قفيز الطحَّان .................................... 528

الحكم إن دفع إليه ثوبه ليخيطه ونحوه بجزء مشاع منه ودرهم ونحوه 529

إن دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه، أو دفع إليه ذلك بجزء مشاع منه ................... 530

فصل

القسم الثالث: شركة الوجوه: تعريفها وحكمها .................... 531

يكون الملك والربح فيه على ما شرطاه عينا جنسه أو قدره أو قيمته أو لا 531

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٩٠