تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس: شركة المفاوضة: تعريفها لغة ............................. 540

وهي قسمان: أحدهما: أن يُدخلا فيها الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث ونحوه فهي فاسدة للغرر ....... 540

لكل من الشريكين ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير ......................... 540

الثاني: تفويض كلٍّ منهما إلى صاحبه ما يرى من الأعمال كشراء وبيع ومضاربة ونحو ذلك فهذه صحيحة وهي جمع بين عنان ومضاربة ... 540

يصح أن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيه كسباً نادراً أو غرامة .................................. 541

الفهرس ........................................................... 543

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٩٢