تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن جعل له جزءاً من الربح وجزءاً من الباقي صح سواء عرفا الحساب أو جهلاه ................................................. 503

إن دفع واحد إلى اثنين مضاربة في عقد واحد جاز, كعقدين ......... 503

كيف يقدر نصيب العاملين من الربح بينهما؟ ....................... 503

إن قارض اثنان واحداً، فما الحكم وكيف يكون نصيب كل واحد؟ .. 504

الحكم إن شرط المتقارضان جزءاً من الربح لغير العامل كعبديهما

أو عبد أحدهما أو أجنبي فهل يصح وكيف يكون نصيب كل واحد؟ 504

حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم .................... 505

حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وفي

الشروط صحيحة كانت أو فاسدة .................................. 505

إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر أو ربح،

وما تصرفه فهو نافذ، فإن لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه ..... 505

يصح تعليق المضاربة وتأقيتها ...................................... 506

الحكم إن قال: ضارب بهذا المال شهراً وإن مضى الأجل فقرض ..... 506

إن قال: بع هذا العرض أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به صح. 507

إن قال: ضارب بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمانه ....... 507

الحكم إذا قال: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو بالدين الذي عليك أو

الذي على زيد فاقبضه أو: هذا المال قرض عليك شهراً، ثم هو مضاربة 508

يصح عمل المالك مع العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة ........ 508

إن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح كبهيمته ولا يفسدها

عمل المالك بلا شرط .............................................. 508

الحكم إن باع المضارب بدون ثمن المثل، أو اشترى معيباً ............ 509

فصل

حكم شراء العامل من يعتق على رب المال بإذنه أو بغير إذنه ......... 509

حكم شرائه امرأة رب المال، أو زوجها إن كان رب المال امرأة ....... 510

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٧