تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال ................. 493

العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه .......... 493

تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ ... 494

الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه ..................................... 494

الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد .................... 495

الحكم إن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو كان عليه دين ......... 496

فصل

القسم الثاني: شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها ....... 497

تعريف ((شركة المضاربة)) شرعاً .................................. 498

تنعقد المضاربة بما يؤدي معناها، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح

العامل فشركة، وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ............. 499

المضارب: أمين وأجير ووكيل وشريك ............................. 499

تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة ......................... 499

إن قال: هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولاً .....................

500

إن قال: الربح كله لي فهو الإبضاع، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض

لا قراض، وإن زاد: ولا ضمان عليك، فهو قرض شرط فيه نفي الضمان 500

إن قال: اتجر به والربح بيننا، فالربح بينهما نصفين ................... 500

الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي ........ 501

إن عين جزءاً من الربح لأحدهما صح والباقي للآخر ............... 501

إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح ........................... 501

إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له .... 502

إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل ... 502

إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً أو كثيراً ............ 502

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٦