إن تعدى الشريك ضمن ما تلف والربح لرب المال ................. 493
العقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كصحيح في ضمان وعدمه .......... 493
تبطل الشركة بموت أحدهما وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ ... 494
الحكم إذا عزل أحدهما صاحبه ..................................... 494
الحكم إن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد .................... 495
الحكم إن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو كان عليه دين ......... 496
فصل
القسم الثاني: شركة المضاربة: تعريفها لغة وأسماؤها وحكمها ....... 497
تعريف ((شركة المضاربة)) شرعاً .................................. 498
تنعقد المضاربة بما يؤدي معناها، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح
العامل فشركة، وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ............. 499
المضارب: أمين وأجير ووكيل وشريك ............................. 499
تقدير نصيب العامل شرط لصحة المضاربة ......................... 499
إن قال: هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالمضاربة فاسدة والربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرة العامل قبولاً .....................
500
إن قال: الربح كله لي فهو الإبضاع، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض
لا قراض، وإن زاد: ولا ضمان عليك، فهو قرض شرط فيه نفي الضمان 500
إن قال: اتجر به والربح بيننا، فالربح بينهما نصفين ................... 500
الحكم إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو الربح كله لي ........ 501
إن عين جزءاً من الربح لأحدهما صح والباقي للآخر ............... 501
إن ذكر معه ربع عشر الباقي ونحوه صح ........................... 501
إن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان له .... 502
إن قال: خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث ونحوه فالمقدر للعامل ... 502
إن اختلفا: لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلاً أو كثيراً ............ 502