تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ........................ 510

ليس للمضارب الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح، وإلا صح ... 511

حكم وطء المضارب أو رب المال أمة المضاربة ...................... 511

الحكم إن أخذ المضارب بضاعة من آخر أو عمل في مال نفسه ....... 513

إذا دفع إلى المضارب ألفين في وقتين، لم يخلطهما بغير إذنه ............ 513

ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه ............. 513

حكم شراء أحدهما نصيب شريكه أو شراء الجميع .................. 514

ليس للمضارب نفقة من مال المضاربة إلا مع الشرط كالوكيل ...... 514

الحكم إن شرط رب المال النفقة وقدرها أو لم يقدرها واختلفا ....... 514

إن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر

فيكف تكون النفقة؟ .............................................. 515

إن لقيه رب المال ببلد أذن له في السفر إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة

لرجوعه وإن مات لم يجب تكفينه ................................... 515

هل للعامل التسري بإذن رب المال؟ وهل يملكها إن اشتراها؟ ...... 515

ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ....................... 515

الحكم إن اشترى سلعتين، فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ...... 515

الحكم إن ربح في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى ............... 516

فصل

إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر فكيف تجبر الوضيعة؟ 516

إذا ربح ثم أخذ رب المال بعضه فما أخذه من الربح ورأس المال ..... 518

لو اشترى عبدين بمائة فتلف أحدهما أو لم يتلف فباع وأخذ رب المال

منها فكيف يكون حساب الربح؟ .................................. 518

مهما بقي العقد على رأس المال جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسماه ... 518

تحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما .......................... 519

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٨