إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعاً صح إن علما قدر مالهما ......... 479
ومنها: حضور المالين، كمضاربة، فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا على مجهول، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما ........... 479
ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكاً ووكالة ............ 479
ومنها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا قيمته
ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيراً 480
ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءاً من الربح مُشاعاً معلوماً ... 480
إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه .......................... 481
الشروط التي لا تجوز في الشركة .................................... 481
المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضاً قياساً على الشركة ..... 482
لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدراً ولا جنساً ولا صفة ......... 482
إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالنماء لهما والخسران عليهما ........ 482
لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها ........... 482
حكم ما يشتريه كلٌ منهما بعد عقد الشركة .......................... 483
إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما ...... 483
فصل
ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة ... 483
ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرفات دون إذن الآخر ........ 485
يملك الشريك البيع نساء والإيداع والرهن والارتهان وعزل وكيل. 486
ليس للشريك أن يبضع، ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه .......... 486
وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن .... 486
إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس المشتري لم يضمنوا، لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال ........ 487
هل للشريك أن يستدين على مال الشركة؟ ......................... 487