تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اشتركا في مال مختلط بينهما شائعاً صح إن علما قدر مالهما ......... 479

ومنها: حضور المالين، كمضاربة، فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا على مجهول، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح منهما ........... 479

ينفذ تصرف كل واحد منهما في جميع المالين ملكاً ووكالة ............ 479

ومنها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بعرض ولا قيمته

ولا ثمنه الذي اشتري به أو الذي سيباع به ولا بمغشوش إلا يسيراً 480

ومنها: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءاً من الربح مُشاعاً معلوماً ... 480

إن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه .......................... 481

الشروط التي لا تجوز في الشركة .................................... 481

المساقاة والمزارعة تعتبر لها هذه الشروط أيضاً قياساً على الشركة ..... 482

لا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدراً ولا جنساً ولا صفة ......... 482

إن نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فالنماء لهما والخسران عليهما ........ 482

لو اختلف نوعهما أو قدرهما أو ضربهما صح ويرجعان بها ........... 482

حكم ما يشتريه كلٌ منهما بعد عقد الشركة .......................... 483

إذا تلف أحدهما ولو قبل الخلط فمن ضمانهما والوضيعة عليهما ...... 483

فصل

ذكر ما يجوز لكل من الشريكين من التصرفات في مصلحة الشركة ... 483

ما لا يجوز لكل من الشريكين من التصرفات دون إذن الآخر ........ 485

يملك الشريك البيع نساء والإيداع والرهن والارتهان وعزل وكيل. 486

ليس للشريك أن يبضع، ولا أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه .......... 486

وهو كالمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر مع الأمن .... 486

إن لم يعلم الشريك وولي اليتيم والمضارب بخوف البلد أو فلس المشتري لم يضمنوا، لا إن سافر لبلد يعلم أخذ سلطانه للمال ........ 487

هل للشريك أن يستدين على مال الشركة؟ ......................... 487

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٤