تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المصالحة على إجراء الماء في ساقية ............................. 297

حكم المصالحة على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو أرضه. 298

يحرم إجراء الماء في ملك إنسان بلا إذنه ............................. 299

الحكم إن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه ............... 299

إن اشترى ممراً أو موضعاً في حائط يفتحه باباً أو بقعة يحفرها بئراً في

ملك غيره أو علو بيت يبني عليه صح صلحاً وإجارة ............... 300

الحكم إن زال البنيان أو الخشب لسقوطه أو سقوط الحائط .......... 301

فصل في أحكام الجوار

ذكر الدليل على حق الجار والوصية به .............................. 302

إن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فهل يلزم إزالتها وعلى من؟. 302

حكم المصالحة عن بقاء الأغصان بعوض ........................... 303

إن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره فحكمه كالأغصان ....... 304

صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كالغصن ......... 305

حكم إخراج الجناح والظلة والساباط والميزاب إلى طريق نافذ ....... 305

حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران. 306

حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم

ما أتلفه والمصالحة فيه ..............................................

307

حكم حفر البئر في الطريق النافذة .................................. 308

حكم فتح باب لداره في درب غير نافذ والاستطراق منه ............ 308

يحرم على الجار إحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ويُمنع منه ........... 309

يضمن التلف من أحدث ما يضر بجاره بخلاف طبخه وخبزه فيه ... 310

يُمنع رب حمام ونحوه من إجراء ماء الحمَّام في نهر غيره .............. 310

إن كان الذي حصل منه الضرر للجار سابقاً على ملك الجار لم يلزمه

إزالة الضرر وليس للجار منع جاره من تعلية داره .................. 310

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٦٣