حكم المصالحة على إجراء الماء في ساقية ............................. 297
حكم المصالحة على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو أرضه. 298
يحرم إجراء الماء في ملك إنسان بلا إذنه ............................. 299
الحكم إن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه ............... 299
إن اشترى ممراً أو موضعاً في حائط يفتحه باباً أو بقعة يحفرها بئراً في
ملك غيره أو علو بيت يبني عليه صح صلحاً وإجارة ............... 300
الحكم إن زال البنيان أو الخشب لسقوطه أو سقوط الحائط .......... 301
فصل في أحكام الجوار
ذكر الدليل على حق الجار والوصية به .............................. 302
إن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فهل يلزم إزالتها وعلى من؟. 302
حكم المصالحة عن بقاء الأغصان بعوض ........................... 303
إن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره فحكمه كالأغصان ....... 304
صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كالغصن ......... 305
حكم إخراج الجناح والظلة والساباط والميزاب إلى طريق نافذ ....... 305
حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران. 306
حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم
ما أتلفه والمصالحة فيه ..............................................
307
حكم حفر البئر في الطريق النافذة .................................. 308
حكم فتح باب لداره في درب غير نافذ والاستطراق منه ............ 308
يحرم على الجار إحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ويُمنع منه ........... 309
يضمن التلف من أحدث ما يضر بجاره بخلاف طبخه وخبزه فيه ... 310
يُمنع رب حمام ونحوه من إجراء ماء الحمَّام في نهر غيره .............. 310
إن كان الذي حصل منه الضرر للجار سابقاً على ملك الجار لم يلزمه
إزالة الضرر وليس للجار منع جاره من تعلية داره .................. 310