تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض ...... 286

إن ادعى زرعاً في يد رجل فأقر له به ثم صالحه فهل يجوز؟ .......... 286

متى يصح الصلح عن المجهول بمعلوم؟ ........................... 286

لا تصح البراءة من عين بأي حال سواء كانت معلومة أو مجهولة .... 288

لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين والبيع في المجهول عدم صحة الصلح عنه ................................................. 289

فصل

القسم الثاني: الصلح على إنكار: تعريفه وحكمه .................... 289

الصلح على المال المصالح به يكون بيعاً في حق المدعي فيرد بالعيب

وبفسخ الصلح وتثبت فيه أحكام الشفعة بخلاف الصلح على إنكار 290

شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى

عليه عكسه وإلا فالصلح باطل والمال حرام ........................ 291

إن صالح عن المنكر أجنبي فهل يصح الصلح؟ ومتى يرجع به؟ ..... 291

فصل في الصلح عما ليس بمال

يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، جاز بيعه أم لا ..... 293

يصح الصلح عن القصاص بديات ودية وأقل، حالاً أو مؤجلاً ..... 294

يصح الصلح عن سكنى الدار، وعن عيب المبيع .................... 294

الحكم إن صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقاً أو حراً. 294

إن صالح الجاني على حيوان مطلق آدميًّا أو غيره صح ووجب الوسط 295

الحكم إن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقاً ...... 295

لو صالح سارقاً أو شارباً أو زانياً ليطلقه ولا يرفعه لم يصح .......... 295

لو صالح شاهداً أن لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق لله كزكاة ونحوها أو بما يوجب حداً أو على أن لا يشهد عليه بالزور أو شفيعاً عن شفعته أو مقذوفاً عن حد أو صالح بعوض عن خيار لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وحد القذف ............................... 296

الحكم إن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء .......... 296

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٦٢