تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن حفر بئراً في ملكه فانقطع ماء بئر جاره .................... 310

الحكم إن ادعى إنسان أن بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته .... 311

ليس للجار أن يغرس شجرة تشق عروقها حائط مصنع جاره ويضمن إن فعل، ولجاره منعه وقلع غرسه ......................... 311

يجوز نقل الباب إلى أول الدرب غير النافذ بلا ضرر ................. 311

من كان له باب في أول الدرب أو وسطه فهل له نقله إلى داخل منه

وهل له رده بعد ذلك؟ ............................................ 312

من كان له داران متلاصقتان لكل منهما باب في درب غير نافذ فله

رفع الحاجز بينهما وجعلهما داراً واحدة ............................. 312

الحكم لو كان في الدرب بابان لرجلين فتنازعا في درب بينهما ........ 312

ليس لأحد من أهل الدرب المشترك أن يضع شيئاً على حائط الدرب

وليس للجار أن يفتح في حائط جاره أو المشترك روزنة ولا طاقاً ولا غيرهما ولا يعليه ولا يحدث عليه سترة ولا خُصّاً إلا بإذن أو صلح .. 313

يجوز للجار الاستناد إلى جدار جاره أو الجدار المشترك وإسناد شيء

لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن ........... 314

من كان له حق ماء يجري على سطح جاره فليس لجاره تعلية سطحه لمنع جريان الماء على سطحه ولو كثر ضرره ......................... 314

يجوز عند الضرورة أن يضع خشبة على حائط جاره أو المشترك ...... 314

إذا لم يتضرر الجار فهل له منع جاره من وضع خشبه على جداره؟ ... 315

حكم جدار المسجد كحكم جدار الجار والجدار المشترك ............ 315

من وضع خشبه على حائط فسقط أو قلع فهل يعيده؟ .............. 316

من وجد خشبه أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو مجرى ماء سطحه ولم يعلم سببه فهو له فإن اختلفا فقوله مع يمينه ......... 316

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٦٤