تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح هذا النوع إذا لم يكن بشرط ولم يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ممن لا يملك التبرع إلا في حال الإنكار وعدم البينة ..................... 279

يصح الصلح عما ادعي على موليه وبه بينة للمدعي ................. 280

إن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالاً لم يصح ...................... 280

إن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل 280

إن صالح بأكثر من جنسه كدية خطأ وقيمة متلف لم يصح ....... 280

إن صالح عنهما بعرض قيمته أكثر منهما صح فيهما .................. 281

يصح الصلح عن المثلي بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه ...... 281

إن صالحه صاحب البيت ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني فوقه غرفة فهل يصح؟ وماذا يترتب عليه؟ ................. 281

إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار لا الصلح. 282

هل يصح إقرار مكلف بالعبودية أو إقرار امرأة بالزوجية صلحاً؟ ... 283

النوع الثاني: أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة وبيع وهو أقسام ................................................... 283

إن كان هذا الصلح عن أثمان بأثمان فهو صرف وله حكمه وإن كان

عن عرض بنقد أو عكسه أو عرض بعرض فهو بيع ................ 284

يجوز الصلح عن دين بغير جنسه بأكثر منه أو أقل بشرط القبض .... 284

يحرم الصلح عن الدين بجنسه في المثلي وهو المكيل والموزون بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة ............ 284

إن كان الدين من غير المثلي وصالحه عنه بأكثر من جنسه جاز ........ 284

الحكم إن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة، وما الحكم إن تلفت؟ 284

الحكم إن صالحه على أن يزوجه أمته ............................... 285

إن صالح عن عيب مبيع بشيء صح، فإن بان أنه ليس بعيب رجع به 285

الحكم إن صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويج نفسها ..... 285

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٦١