يصح هذا النوع إذا لم يكن بشرط ولم يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ممن لا يملك التبرع إلا في حال الإنكار وعدم البينة ..................... 279
يصح الصلح عما ادعي على موليه وبه بينة للمدعي ................. 280
إن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالاً لم يصح ...................... 280
إن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل 280
إن صالح بأكثر من جنسه كدية خطأ وقيمة متلف لم يصح ....... 280
إن صالح عنهما بعرض قيمته أكثر منهما صح فيهما .................. 281
يصح الصلح عن المثلي بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه ...... 281
إن صالحه صاحب البيت ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني فوقه غرفة فهل يصح؟ وماذا يترتب عليه؟ ................. 281
إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار لا الصلح. 282
هل يصح إقرار مكلف بالعبودية أو إقرار امرأة بالزوجية صلحاً؟ ... 283
النوع الثاني: أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة وبيع وهو أقسام ................................................... 283
إن كان هذا الصلح عن أثمان بأثمان فهو صرف وله حكمه وإن كان
عن عرض بنقد أو عكسه أو عرض بعرض فهو بيع ................ 284
يجوز الصلح عن دين بغير جنسه بأكثر منه أو أقل بشرط القبض .... 284
يحرم الصلح عن الدين بجنسه في المثلي وهو المكيل والموزون بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة ............ 284
إن كان الدين من غير المثلي وصالحه عنه بأكثر من جنسه جاز ........ 284
الحكم إن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة، وما الحكم إن تلفت؟ 284
الحكم إن صالحه على أن يزوجه أمته ............................... 285
إن صالح عن عيب مبيع بشيء صح، فإن بان أنه ليس بعيب رجع به 285
الحكم إن صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويج نفسها ..... 285