تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو شرط فيهما أن يتكفل المكفول به بآخر أو يضمن دينه أو يبيعه عيناً أو يؤجره داراً ونحوه لم يصح لدخوله في بيعتين في بيعة ............. 253

لا تصح الكفالة إلا برضا الكفيل، لا رضا المكفول له أو به ......... 253

إن قال له شخص: اكفل عن فلان أو اضمن عنه ففعل لزمه لا الآمر 253

تصح الكفالة حالَّة ومؤجلة فإن أطلق كانت حالة كالضمان ......... 253

إن عين التسليم في مكان تعين فيه وإن أطلق ففي مكان العقد ....... 253

إذا تكفل بإحضاره حالاً فله مطالبته بإحضاره حالاً ................ 254

أين يحضر المكفول به ومتى يبرأ الكفيل من تسليمه؟ ................ 254

الحكم إن امتنع من تسلمه أو كانت مؤجلة أو كان في حبس الشرع .. 255

إن مات مكفول به، أو تلفت العين المكفول بها فمتى يبرأ الكفيل؟ .. 255

لا يبرأ الكفيل إن مات ولا يبرأ بموت المكفول له ................... 256

إن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال لم يكن على المكفول دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه ....... 256

إن مات المديون فأبرأه رب الدين ولم تقبل الورثة برىء مع كفيله .... 256

يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل بطلب الكفيل أو المدين ........ 256

الحكم إن كان المكفول به غائباً غيبة تعلم غير منقطعة ............... 257

السجان ونحوه بمنزلة الكفيل للوجه، يضمن إن لم يحضره .......... 258

الحكم إن أدَّى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به ............... 258

إن كفل اثنان واحداً فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لا إن سلم نفسه ... 259

إن كفل واحد غريماً لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر ........... 259

إن كفل الكفيل كفيل آخر صح وكذا إن كفل الثاني ثالث ويبرأ

كل منهم ببراءة من قبله لا العكس ................................. 259

لو كفل اثنان واحداً وكفل كل واحد منهما آخر فمتى يبرأ كل منهم؟ 260

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٨