تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء؟ ............ 243

الحكم إن كان له ألف على رجلين مناصفة وكل منهما ضامن عن

صاحبه فأبرأ أحدهما منه أو نصفه أو قضاه أحدهما فعينه أو أطلقه ... 243

من الذي يعتبر لفظه ونيته في القضاء والإبراء؟ وما الحكم إذا اختلفوا؟ 244

الحكم إن ادعى ألفاً على حاضر وغائب يضمن كل منهما الآخر ..... 244

الحكم إن ادعى الضامن أنه قضى الدين، وأنكر المضمون له ......... 245

الحكم إن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه .......... 246

إن قضى الضامن المؤجل قبل أجله، لم يرجع على المضمون عنه ...... 246

إن مات المضمون عنه، أو الضامن، أو كلاهما فهل يحل المؤجل؟ .... 246

يصح ضمان الحال مؤجلاً .......................................... 246

يجوز تخالف ما في ذمة المضمون عنه والضامن حالاً ومؤجلاً ........ 247

فصل

الكفالة صحيحة شرعاً، وذكر دليلها والحكمة منها وتعريفها ........ 248

تصح الكفالة بإذن المكفول به وبدونه وتنعقد بألفاظ الضمان ........ 248

إن ضمن الرجل معرفة رجل أُخِذ به، فإن لم يعرّفه ضمن ما عليه .... 249

تصح ببدن من عليه دين لازم علم الدين أو جهل ولو محبوساً ...... 250

تصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري ............. 251

الحالات التي لا تصح بها الكفالة .................................. 251

تصح الكفالة بجزء شائع من إنسان كثلثه أو عضو منه أو روحه ..... 252

إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه

أو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً صح .................... 252

يصح تعليق الضمان والكفالة على شرط صحيح لا فاسد ............ 252

لو شرط براءة كفيل أو مكفول آخر أو دين آخر ونحوه لم يصح ..... 252

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٧