تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برىء الكفيل وبطل الرهن 260

الأحكام المتعلقة بإلقاء المتاع من السفينة خوف الغرق .............. 260

الحكم إن قال: طلق زوجتك أو بع عبدك وعلي مهرها أو ألف ...... 261

إن شُرِط في ضمان أو كفالة خيار فسدا .............................. 261

باب الحوالة

معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها .......... 262

الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد ....... 263

هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟ .................... 263

تصح الحوالة بلفظها أو معناها، ولا تصح إلا بأربعة شروط ........ 264

الشرط الأول: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه .......... 264

حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم ............................. 264

حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلى الصداق وعلى الأجرة قبل

استيفاء المنافع أو فراغ المدة وبثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار .. 265

لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضاربة أو شركة أو على

استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة ... 265

لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده

والزوج امرأته والمشتري للبائع بالثمن مدة الخيارين ................ 265

لا تصح الحوالة بمسلم فيه، ولا برأس ماله بعد فسخ، ولا بجزية ... 266

حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ 266

الشرط الثاني: تماثل الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل،

فإن اختلفا لم تصح ................................................. 267

اشتراط التماثل في القدر وحكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه .. 268

الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم

مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع ........... 268

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٩