تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن جنى ما يوجب القصاص على مرهون عند مرتهن القاتل .. 218

الحكم إن عفا السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال وكان الجاني والمجني عليه رهناً بحق منفرد ............................... 219

إن كانا رهنا بحق منفرد والحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر .. 219

الحكم إن اختلف الحقان واتفق القيمتان وكان دين القاتل أكثر ... أو اتفق الدينان واختلف القيمتان .................................. 219

إن اتفق الراهن والمرتهن على تبقية القاتل، ونقل دين المقتول إليه صار القاتل مرهوناً بهما ............................................ 219

إن اختلف الدينان والقيمتمان وكان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا 220

الحكم إن كان العبد المجني عليه رهناً عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد

أو عفا على مال وكان الأرش لا يستغرق قيمة العبد أو يستغرقه ..... 220

الحكم إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن ... أو كذبه المرتهن وصدقه الراهن أو صدقه المرتهن وحده ............. 221

إن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنيناً فما وجب رهن معها .. 221

إن كانت المرهونة بهيمة وضربت فألقت ميتاً ففي ولدها مانقصها، ويكون المأخوذ رهناً معها .......................................... 221

المقبوض من المال في الجناية على الرهن يُجعل رهناً مكانه ............ 222

الحكم إن عفا السيد الراهن عن المال ............................... 222

إن استوفى المرتهن دينه من الأرش رجع الجاني على الراهن .......... 222

وطء المرتهن للجارية المرهونة، وما يتعلق به من أحكام ............. 222

هل للمرتهن بيع رهن جُهل ربه، واستيفاء حقه منه؟ ................ 223

باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

تعريف ((الضمان)) لغة وشرعاً، وثبوته بالإجماع وذكر دليله ........ 225

لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أو ستجب .......... 226

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٤