تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يشترط إذا قبض الوديعة ببينة أن يدفعها ببينة؟ ................. 209

لا يلزم من له دين دفع الوثيقة، بل يشهد بالقضاء ولا يلزمه الحاكم. 209

الحكم إن أقرَّ الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن ........ 209

الحكم إن أقر أن الرهن كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل الرهن ... 210

فصل

للمرتهن ركوب وحلب الرهن المركوب والمحلوب بقدر نفقته ...... 210

الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء ... 211

لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب ...... 212

هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن غير القرض بإذن الراهن ........ 212

للمرتهن أن يستعير الرهن ويستأجر ويبقى رهناً ويضمن في العارية. 212

إن انتفع بغير إذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف ضمنه لتعديه ....... 213

الحكم إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو عجز عن استئذانه .... 213

حكم النفقة على الوديعة والعارية والجِمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكترٍ وحكم الدار المرهونة إذا انهدمت فعمرها ........ 213

فصل

الحكم إن جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال تستغرق قيمته ..... 214

الحكم إن لم يستغرق الأرش قيمته .................................. 215

الحكم إن فدى المرتهنُ الرهنَ الجاني بإذن راهنٍ أو بدونه أو بشرط ... 215

الحكم إن كانت جناية المرهون موجبة للقصاص واقتص منه ........ 215

إن عفا ولي الجناية على مال، تعلق برقبة العبد الجاني ................. 216

الحكم إن كانت الجناية بإذن السيد والعبد عالم بالتحريم أو لا ....... 216

حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون ................... 216

إن جُني على المرهون فمن هو الخصم، وما حكم قصاصه أو عفوه .. 216

الحكم إن كانت الجناية من العبد المرهون على سيده ................. 217

الحكم إن جنى العبد المرهون على عبد سيده أو على مورثه .......... 218

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٣