تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الألفاظ التي يصح بها الضمان والألفاظ التي لا يصح بها ........... 227

حكم ضمان المريض مرضاً مخوفاً أو غير مخوف ...................... 227

حكم ضمان الأخرس .............................................. 228

لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو كليهما. 228

إن أحال رب الحق، أو أحيل، أو زال العقد برىء الضامن والكفيل. 229

إن برىء المضمون عنه برىء الضامن، لا العكس ................... 229

الحكم إن قال المضمون له للضامن: برئت من الدين، أو أبرأتك ... أو برئت إليَّ من الدين ............................................. 229

إن وهب رب الحق الدين للضامن فهو تمليك له ويرجع على مديون. 229

يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر جميعه أو جزءًا منه ..... 229

في صورة ((ضمان اشتراك في انفراد)) من الذي يطالب منهما؟ ...... 230

إن أبرأ رب الحق المضمون عنه أو أحد الضامنين فمن الذي يبرأ؟ ... 230

الحكم إن ضمن أحد الضامنين صاحبه أو قالا: ضمنّا لك الألف ... 230

حكم كفالة اثنين فأكثر ببدن واحد أو ببدن واحد منهما ............. 230

لا يصح أن يكفل المدين الكفيل، ويصح في غير ما كفله فيه ......... 231

إن ضمن ذمي لذمي خمراً، ثم أسلم المضمون له، أو عنه، برىء ... هو والضامن وإن أسلم الضامن برىء وحده ....................... 231

بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح ............................ 231

لا يصح الضمان إلا برضا الضامن ................................. 232

لا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوماً .................................. 233

يصح ضمان المجهول وما لم يجب إذا آل إلى العلم والوجوب ........ 234

تجوز كتابة هذه العقود والشهادة بها حتى لمن لم ير جوازها لأنها

محل اجتهاد بخلاف الشهادة على العقود المحرمة .................... 234

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٥