تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إذا رهن ذمي خمراً لمسلم .................................... 200

إن شرط الذمي أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن الفاسد عند حلول الحق صح شرطه، وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد ............... 201

الحكم إن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن 201

الحكم إن أتلف الرهن أجنبي في يد العدل .......................... 201

إن شرط شرطاً لا يقتضيه العقد، فالشرط فاسد والرهن صحيح .... 202

الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضاً، أو كان مجهولاً أو محرماً ونحوه .... 203

متى يجوز رهن أمته عند رجل، ورهن عبده عند امرأة؟ ............. 204

الحكم إن قال الغريم: رهنتك عبدي على أن تزيدني في الأجل ....... 204

كل عقد كان صحيحاً، ففاسده كصحيحه في الضمان وعدمه ........ 205

حكم الرهن المؤقت؟ .............................................. 205

الحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان ................ 205

فصل

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن ............... 205

الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه

أو كله، أو عينه، أو حق الفسخ فيه أو تلفه .......................... 206

الحكم إن اختلفا في تعيين الدين الذي أبرأه منه أو تعيين الرهن ...... 207

إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن قبل قوله إن كان الرهن بيده ....... 207

الحكم إن اختلفا في كونه رهناً أو غصباً أو وديعة أو عارية ........... 207

الحكم إن اختلف المرتهن مع وكيل الراهن في مقدار الدين الذي رهن به 207

الحكم إن اختلفا في كون السلعة رهناً أو بيعاً ........................ 208

كل أمين يقبل قوله في الرد فطُلب منه الرد، فليس له تأخيره حتى يُشهد،

وكذا كل من لا يُقبل قوله في الرد كالمستعير ونحوه ولا حجة عليه .. 208

إن كان عليه حجة فله تأخيره حتى يُشهد كدين بحجة .............. 209

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٢