تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره ................... 173

الحكم إن اختلفا في القبض أو الإذن، والحكم إن رهنه عصيراً فتخمّر 174

إن أجر أو أعار الراهن الرهن بإذن مرتهن فلزومه باقٍ .............. 175

فصل

لا يصح تصرف الراهن في رهن لازم ولو لمعسر إلا العتق ........... 175

إن أذن المرتهن للراهن في التصرف صح التصرف وبطل الرهن ...... 176

هل للراهن إخراج زكاة الرهن وغرس أرض، ووطء أمة مرهونة؟. 176

للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن ويحرم دون إذنه .......... 177

ما يمنع وما لا يمنع الراهن من فعله في الرهن ...................... 177

حكم رهن الأمة وما يتعلق به من أحكام ........................... 178

أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، وما يتعلق به من أحكام ..... 180

حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرضٍ ودارٍ .. 182

فصل

مؤنة الرهن من طعام وكسوة وعلاج وغيره على الراهن ............ 183

الحكم إن امتنع الراهن من بذل مؤنة الرهن أو تعذر أخذه منه ....... 183

الأحكام المتعلقة برهن الثمرة ...................................... 183

الأحكام المتعلقة بالسفر بالماشية لرعيها ............................ 184

هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟ .... 185

الرهن أمانة في يد المرتهن فإن تلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه .. 186

هل على المرتهن مؤنة رده؟ وما الحكم إن سأل الراهن رده بعد فكه؟. 186

حكم تعدي المرتهن في الرهن أو تفريطه؟ وسقوط الدين بهلاك الرهن؟ 186

إذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهناً آخر ............. 187

الحكم إن قضى بعض دينه أو أبرأ منه، وببعضه رهن أو كفيل ........ 187

إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ..................... 188

لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميع الدين .................... 188

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥٠