تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله، لنفسه؟ ... 123

متى يصح قبض الوكيل لنفسه، ما اشتراه لموكله؟ ................... 124

لو دفع إليه كيساً وقال: استوف منه قدر حقك، ففعل، صح ........ 124

إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟ ................... 124

من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟ .............. 125

من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يُحتسب به عليها ........... 126

هل تُشترط النية لأداء الدين ونحوه؟ .............................. 126

يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة ..................... 126

إن كان عليه دَيْن لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه .............. 127

بأي معيار يقبض ربُّ السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافاً؟ 127

إن قبض رب السلم حقه المكيل وزناً أو الموزون كيلاً لم يصح ....... 128

إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟

وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائداً أو ناقصاً؟ ............. 128

يسلم إليه ملء المكيال وما يحمله، ولا يكون ممسوحاً، ولا يدق، ولا يهز إن لم يكن عرفاً ................................................. 129

الحكم إن ادَّعى غلطاً بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟ ....... 129

من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه .................... 129

حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه .............................. 129

لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه .......... 130

باب القرض

تعريف ((القرض)) لغة، وشرعاً، والأصل فيه، وأنه نوع من السلف 131

يصح القرض بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما .......... 131

إذا اختلف المعطي والآخذ: هل هو قرضٌ أو هبة، فقول آخذ إنه هبة 132

القرض عقد لازم في حق المقرض، جائز في حق المقترض ........... 132

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٥