تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يثبت الخيار في القرض وهو من المرافق المندوب إليها ............. 132

القرض مباح للمقرض ولا إثم على من سئل فلم يقرض ........... 134

ينبغي للمقترض أن يُعلم المقرض بحاله، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا اليسير، ويُشترط معرفة قدر القرض ................... 134

يُشترط معرفة وصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه .......... 135

الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه ... 135

يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط ................ 135

لا يصح قرض المنافع، ويتم عقد القرض بالقبول ................... 136

يُملك القرض ويلزم بقبضه، وللمقترض الشراء به من مقرِضه ..... 136

لا يملك المقرض استرجاعه ما لم يفلس القابض ويحجر عليه ....... 136

للمقرض طلب بدله في الحال، ولا يلزم المقترض رد عينه ........... 136

إن رد عين القرض لزم المقرض قبوله إن كان مثلياً، وإلا فلا ........ 136

يلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره، ما لم يتعيب، أو يكن فلوساً أو دراهم

مكسرة حرمها السلطان، فللمقرض قيمتها، وقت القرض ......... 137

تكون القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل أو كانت ثمناً معيناً

لم يقبضه في مبيع ................................................... 137

إن رد المشتري المبيع لعيب وغيره وأراد أخذ ثمنه ................... 138

يجب رد المثل في قرض مكيل وموزون زادت قيمته أو نقصت ....... 138

إن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، ويرد قيمة ما سوى المثلي ....... 138

تعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه يوم قبضه وغيره يوم القرض ....... 139

إذا اقترض خبزاً أو خميراً عدداً أو ردهما عدداً بلا قصد زيادة جاز ... 139

إذا اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة بطلب ربها لأن الجميع حال .... 140

يصح قرض الماء كيلاً وقرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة ونحوها .... 140

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٦