لا يثبت الخيار في القرض وهو من المرافق المندوب إليها ............. 132
القرض مباح للمقرض ولا إثم على من سئل فلم يقرض ........... 134
ينبغي للمقترض أن يُعلم المقرض بحاله، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا اليسير، ويُشترط معرفة قدر القرض ................... 134
يُشترط معرفة وصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه .......... 135
الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه ... 135
يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط ................ 135
لا يصح قرض المنافع، ويتم عقد القرض بالقبول ................... 136
يُملك القرض ويلزم بقبضه، وللمقترض الشراء به من مقرِضه ..... 136
لا يملك المقرض استرجاعه ما لم يفلس القابض ويحجر عليه ....... 136
للمقرض طلب بدله في الحال، ولا يلزم المقترض رد عينه ........... 136
إن رد عين القرض لزم المقرض قبوله إن كان مثلياً، وإلا فلا ........ 136
يلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره، ما لم يتعيب، أو يكن فلوساً أو دراهم
مكسرة حرمها السلطان، فللمقرض قيمتها، وقت القرض ......... 137
تكون القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل أو كانت ثمناً معيناً
لم يقبضه في مبيع ................................................... 137
إن رد المشتري المبيع لعيب وغيره وأراد أخذ ثمنه ................... 138
يجب رد المثل في قرض مكيل وموزون زادت قيمته أو نقصت ....... 138
إن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، ويرد قيمة ما سوى المثلي ....... 138
تعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه يوم قبضه وغيره يوم القرض ....... 139
إذا اقترض خبزاً أو خميراً عدداً أو ردهما عدداً بلا قصد زيادة جاز ... 139
إذا اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة بطلب ربها لأن الجميع حال .... 140
يصح قرض الماء كيلاً وقرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة ونحوها .... 140