تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاماً، فانقطع وتعذر .............. 114

الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما .............. 114

فصل

الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه رأس ماله في مجلس العقد .... 115

لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين ........ 115

إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه .......... 115

يُشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط ....... 116

الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه 116

الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيباً أو مستحقاً ..... 116

فصل

الشرط السابع: أن يُسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح ......... 117

متى يُشترط للسلم ذِكْر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟ ....... 118

لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته ...... 118

لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم 119

يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته ....... 119

حكم رهن الدين المستقر عند مَن هو في ذمته بحق له؟ .............. 120

لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله 120

هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟ ....... 120

أحكام بيع الدين والإقالة في السلم ................................. 121

إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟ ............... 122

إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمناً، وهو ثمن؛ فصَرْفٌ .............. 122

الحكم إن كان رأس مال السلم عرضاً، فأخذ عنه عرضاً أو ثمناً ..... 122

حكم الحوالة بالسلم؟ ............................................. 122

يصح قبض الوكيل السلم لموكله، ثم قبضه لنفسه ................... 123

يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، وعكسه، إلا إذا اختلف الجنس .. 123

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٤